من حديث أنس أن رجلا من بني كلاب سأل النبي A عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة قال الترمذي حديث حسن غريب فغاية ما فيه أنه يجوز لصاحب الفحل أن يقبل ما أهدي إليه من غير اشتراط ولا مبايعة فلا ينافي أحاديث النهي ولا يصرفها عن معناها الحقيقي .
قوله وأرض مكة .
أقول أعلم أن الأصل في كل شيء أنه يجوز للمالك أن يتصرف فيه بما شاء من أنواع التصرفات كما يفيده قوله D هو الذى خلق لكم ما في الأرض جميعا وإذا كانت هذه الأعيان المخلوقة الموجودة في الأرض لنفع الناس جاز لهم تملكها والتصرف فيها كيف شاؤا حتى يقوم الدليل الصحيح الناقل عن حكم الأصل فيجب الرجوع إليه والعمل به ولم يستدل المانعون من بيع أرض مكة إلا بقوله D سواء العاكف فيه والباد وهذه الآية محتملة لأمرين أحدهما أن يراد المسجد فلا يكون فيها دليل للمستدل والأمر الثاني أن يراد ما هو أعم من ذلك والمحتمل لا يصلح الاستدلال به ولا تقوم به الحجة لا سيما مع قوله A في الحديث الصحيح المتفق عليه أن أسامة بن زيد قال للنبي A أين تنزل غدا يا رسول الله فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع فلو كان البيع باطلا لأبطله A ولم ينفذه .
والحاصل أن البيع هو الذى كان عليه عمل أهل الجاهلية ثم عمل عليه أهل الإسلام