وغيرهما من حديث أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال إن رسول الله A حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي وفي الصحيحين وغيرهما أيضا من حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمر وقال نهى رسول الله A عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلو ان الكاهن وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد رجاله ثقات عن ابن عباس قال نهى النبي A عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فملأ كفه ترابا وفي صحيح مسلم وغيره عن جابر أن النبي A نهى عن ثمن الكلب والسنور وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الخمر وحكى صاحب فتح الباري الإجماع على تحريم بيع الخنزير وذهب الجمهور إلى تحريم بيع الكلب وهو الحق وأما استثناء كلب الصيد فقد استدل له بما أخرجه النسائي من حديث جابر قال نهى رسول الله A عن ثمن الكلب إلا كلب صيد قال في الفتح ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته انتهى وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر قال