إلا مشاعا أو مختارا أو كل كذا بكذا فيخير لمعرفة قدر الثمن أو على أنه مائة بكذا أو مائة كل كذا بكذا فإن نقص أو زاد في الآخرتين فسد في المختلف مطلقا وفي غيره بخير في النقص بين الفسخ والأخذ بالحصة إلا المذروع في الأولى فبالكل إن شاء وفي الزيادة ردها إلا المذروع فيأخذها بلا شيء في الأولى وبحصتها في الثانية أو يفسخ وبعض صبرة مشاعا أو مقدرا ميز في المختلف قبل البيع وعينت جهته في مختلف المذروع وكذا إن شرط الخيار مدة معلومة لا منها كذا بكذا إن نقصت أو كل كذا بكذا مطلقا فتفسد وتعين الأرض بما يميزها من إشارة أو حد أو لقب .
قوله فصل ويجوز معاملة الظالم بيعا وشراء فيما لم يظن تحريمه .
أقوله قد ثبت وقوع المعاملة منه A لمن يفد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاك وهكذا معاملة أصحابه Bهم لهم بمرأى منه A ومسمع وهم في حال جاهليتهم مرتطمون في المحرمات مرتكبون للظلم وغالب ما في أيديهم مما يأخذونه قهرا وقسرا وغضبا من أموال بعضهم بعضا مع كونهم مستمرين على ربا الجاهلية الذي هو الربا المحرم بلا خلاف وهكذا كان صلى