من حديث ابن عمر أن النبي A نهى عن بيع الكاليء بالكاليء وهو وإن كان في إسناده موسى بن عبيدة الربذي فقد شد من عضده ما يحكى من الإجماع على عدم جواز بيع الكاليء بالكاليء وقد أخرجه أيضا الطبراني من حديث رافع بن خديج .
قوله ولا يتصرف فيه قبل قبضه .
أقول لحديث جابر عند مسلم وغيره قال رسول الله A إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه وأخرج مسلم نحوه أيضا من حديث أبي هريرة وورد النهي على العموم من غير اقتصار على الطعام فأخرج أحمد عن حكيم ابن حزام قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي وقد وثقه ابن حبان وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه من حديث زيد بن ثابت أن النبي A نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله A أن يبيعوه حتى ينقلوه وفي الصحيحين أيضا