باب .
الرضاع ومن وصل جوفه من فيه او انفه في الحولين لبن آدمية دخلت العاشرة ولو ميتة او بكرا او متغيرا غالبا او مع جنسه مطلقا او غيره وهو الغالب او التبس دخول العاشرة لا هل في الحولين ثبت حكم البنوة لها ولذي اللبن إن كان وإنما يشاركها من علقت منه ولحقه حتى ينقطع او تضع من غيره او يشترك الثلاثة من العلوق الثاني إلى الوضع وللرجل فقط بلبن من زوجتيه ولايصل إلا مجتمعا ويحرم به من صيره محرما ومن انفسخ نكاح غير مدخولة بفعله مختارا رجع بما لزم من المهر عليه إلا جاهلا محسنا قوله باب الرضاع فصل من وصل جوفه من فيه او انفه الخ اقول اعلم ان الرضاع المقتضى للتحريم ورد مطلقا كما في قوله سبحانه وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم وقوله A في الحديث الصحيح المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم وفي لفظ من النسب ونحو ذلك من الاحاديث الواردة بهذا المعنى ثم ورد تقييد هذا الرضاع المطلق بقيود وردت بها السنة فمنها حديث عائشة عند مسلم وغيره ان النبي A قال لا تحرم المصة والمصتان