قال لامراة ثابت بن قيس اتردين عليه حديقته قالت نعم وازيده فامره رسول الله A ان يأخذ حديقته ولا يزداد واخرجه ايضا النسائي والبيهقي واخرج الدارقطني عن ابي الزبير ان النبي A قال لها اما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فاخذها قال الدارقطني وقد سمعه ابو الزبير من غير واحد انتهى وإسناده الى ابي الزبير صحيح ولا يعارض الدلالة القرآنية وما ذكرناه عنه A ما روى البيهقي عن ابي سعيد الخدري قال كانت اختي تحت رجل من الانصار فارتفعا الى رسول الله A فقال لها اتردين عليه حديقته قالت وأزيده فخلعها فردت عليه حديقته وزادته فإن إسناد هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة مع كونها زادته من قبل نفسها فلا حجة في ذلك واما قوله ولاولاد منه صغار فوجهه انه من جملة ما أتاها ولكن لا يخفى ان المراد بما أتاها ما جعله صداقا لها فقط فلا يدخل في ذلك ما سلمه لسبب آخر من نفقة او كسوة لها او لأولادها او اجرة حضانة او نحو ذلك وأما قوله ويصح على ذلك إلى آخر الفصل فظاهر .
فصل .
ويلزم بالتغرير مهر المثل ولا تغرير إن ابتدأ او علم وحصة ما فعل وقد طلبته ثلاثا اولها وللغير حسب الحال وقيمة ما استحق وقدر ما جهلا سقوطه او هو وهي