اقول لهذا صحيح لانها تقتضيه لذاتها بخلاف عيرها فا متى لا تدل على تكرار كما يعلم من قول القائل متى جئتني اكرمتك فإنه لا يراد بهذا انه يكرمه في كل وقت من اوقات مجيئه واما كلما فإنها دالة على التكرار دلالة بينة واضحة ولا ترد لغيره الا لقرينة تصرفها عما هو اصلها واما تكرر المعلق على علة بتكررها فهذا بحث آخر ليس المصنف بصدد بيانه قوله ولا يقضتي الفور الا إن في التمليك اقول إن كان هذا الاقتضاء من هذا الحرف فهو محتاج الى نقل عن اهل اللغة وإن كان ذلك بخصوص كونها في التمليك فلا شك انه لم يرد ما يدل على الفور في مثل قول الرجل لامرأته طلقي نفسك إن شئت فإن المشيئة منها كما يصح اعتبارها في الحال يصح اعتبارها في الاستقبال وكذا قوله وغير ان واذا مع لم فإنه لم يرد ما يدل على هذه الدعوى من شرع ولا لغة وان كان هذا الاقتضاء هو مجرداصطلاح للمصنف واهل محله فلا مشاحة في الاصطلاحات قوله ومتى تعدد لا بعطف فالحكم للأول الخ اقول ايقاع القيود بعدالكلام يوجب ان يكون كلها قيودا له فيقول القائل انت طالق إن اكلت إن شربت هو كقوله انت طالق إن اكلت انت طالق إن شربت فيقع الطلاق بواحد منهما فإن اكلت طلقت وإن شربت طلقت ولا فرق بين المتقدم في كلامه والمتأخر بل الاعتبار بما تقدم وقوعه من المرأة هكذا ينبغي ان يكون الكلام في هذا المقام واما مع العطف فيما اقتضاه العاطف من جمع او ترتيب كان العمل عليه وهو ظاهر فالقائل انت طالق إن اكلت وشربت لا يقع طلاقه الا بمجموع الاكل والشرب وإن قال إن اكلت ثم شربت فلا يقع طلاقه الا بوقوع الاكل اولا ثم الشرب ثانيا وهكذا في التخيير تطلق بواحد منهما