وأما التحديد باربعة اشهر وعشر فلا وجه له قط ومن توهم صحة قياسها على المتوفي عنها فلم يصب ومن زعم ان هذا المقدار هو اكثر العددالمشروعة فكانت لاحالة عليه لتيقن البراءة فهو ايضا لم يأت بطائل وهكذا لا وجه لقوله وغيرهما بشهر لما قدمنا وهكذا قوله وعلى منكحها للعقد لا وجه له لما تقدم وأما قوله وإن تجدد له عليها ملك الخ فصواب لكن على التحقيق الذي قدمناه فلا نعيده هنا واما قوله والحامل بالوضع ف 4 للدليل المتقدم واما المعتدة فقد علم باعتدادها براءة رحمها لكن ظاهر الدليل انه لا بد من استبرائها بحيضة عند سبيها او ملكها فإن بقي من العدة قدر حيضة فذلك هو استبراءها وكمال عدتها وإن لم يبق من العدة قدر حيضة فلا بد من حيضة واما قوله وكالبيعين الخ فلا فائدة فيه لأنه إن صدق عليه انه من تجدد الملك فقد اغنى عنه ما تقدم وإن لم يصدق عليه ذلك فلا وجه له الا ان يكون قد وقع من المشتري قبل الاقالة والفسخ وطء واما ذكر جواز الاستمتاع فلا حاجة اليه لأن الممنوع هو الوطء الذي يسقي به زرع غيره لا غيره قوله ويجوز الحيلة اقول هذه الحيلة التي جوزها قد استند فيها الى ما يحكى في كتب التواريخ من قصة وقعت لابي يوسف مع الرشيد وما بمثل هذاتؤكل الكتف ولا يجوز لمسلم ان يجترئ على مخالفة الادلة الثابتة من كون الحائض تستبرأ بحيضة والنهي منه ص عن ان يسقي ماء الرجل ولد غيره ومعلوم ان هذه الحيلة لا تخلص من