ابن ارطاة وكلاهما مدلس انتهى ولكنه يشهد له ما اخرجه احمد وابو داود وابن ابي شيبة والدارمي والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وبان حبان وصححه والبزار وحسنه من حديث رويفع بن ثابت عن النبي A قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يستقنى ماءه ولد غيره فإنه يشمل الامة المشتراة ونحوها وإن كان في لفظ في هذا الحديث عن الترمذي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقع على امراة من السبي حتى يستبرئها وفي لفظ لأحمد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض فإن هذا التقييد لاينافي عموم قوله فلا يسقيا ماءه ولد غيره والحاصل ان مجرد قياس المشتراة ونحوها على المسبية على تقدير عدم شمول الدليل لها واضح الوجه للاشتراك في تلك العلة واما إيجاب الاستبراء على البائع ونحوه فلا ينبغي ان ينسب الى عالم وهكذا ايجاب استبراء الصغيرة والبكر فإنه لم يدل دليل على وجوبه على السابي ولا على المشتري ونحوه والتعليل بتلك العلة ينافي الايجاب فيهما وهكذا التصريح في تلك الرواية بلفظ الثيبت وقد ذهب الى وجوب الاسبتراء على المشتري ونحوه الجمهور ولم يخالف في ذلك الا داود والبتي وإنما استثنى المصنف الحامل والمزوجة والمعتدة لانهن لا يوطأن اما الحامل فإذا كان