سراحا جميلا فهذه الاية فيها الامر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول فأفاد ذلك الوجوب ودل على ذلك ايضا قوله تعالى لاجناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فهذا الامر يدل ايضا على الوجوب فمن قال بأن المتعة لا تجب الا للمطلقة قبل الدخول إذا لم يفرض لها الزوج فريضة لا إذا فرض لها فريضة فإنها تستحق نصف ما فرض لها بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فعلله اراد الجمع فيكون هذا جمعا بين هذه الايات واما قوله سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فظاهرها إيجاب المتعة لكل مطلقة مدخولة او غير مدخولة مع الفرض ومع عدمه وقد ذهب الى ذلك جماعة من السلف ووجهه انها عامة لكل مطلقة والتنصيص على غير المدخولة التي لم يفرض لها صداق تنصيص على بعض أفرادالعام فلا ينافى بقية الافراد ويمكن ان يجيب عن هذا من خصص الوجوب بغير المدخولة التي لم يفرض لها صداق بأن الايتين قد اشتملتا على قيدين لهما مفهوم معمول به فيقيد بهما هذه الاية العامة ومجموع هذه الايات قد دلت على وجوب المتعة دلالة واضحة بينة بالامرين في الايتين الاوليين