واقتران الثلاثة الأمور بقوله من فعل فقد أحسن إلخ دليل واضح على الندب فقط وعدم اقتران الرابع منها يدل على أن الأمر بذلك فيه على حقيقته وأنه لم يرد ما يصرفه عن الوجوب .
قوله والبعد عن الناس .
اقول لم يصح في هذا إلا مجرد الفعل منه A فكان للقول بندبيته فقط وجه وأما ما ورد في حديث جابر عن أبي داود وابن ماجه أن النبي A كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد .
وفي لفظ ابن ماجه لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى .
وهذا ليس إلا حكاية لفعله A وليس فيه ما يفيد أنه من قوله A كما وهم صاحب ضوء النهار .
وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة وهو صدوق كثير الوهم وقال البخاري يكتب حديثه وقال ابو حاتم ليس بالقوي .
وله واعتمادها .
أقول لم يرد في هذا شيء يثبت به حكم الندب وما ورد في ذلك فليس بصحيح ولا حسن ولا ضعيف خفيف الضعف وإثبات الأحكام الشرعية بما لا تقوم به الحجة لا يجوز .
وأما تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا فله وجه لكون التيامن فيما هو شريف والتياسر فيما هو غير شريف وقد ورد ما يدل عليه في الجملة .
قوله والاستتار حتى يهوي مطلقا .
اقول أصل ستر العورة الوجوب فلا يحل كشف شيء منها إلا لضرورة كما يكون عند خروج الحاجة فالاستتار قبل حالة الخروج واجب فيكشف عورته حال الانحطاط لخروج الخارج لا حال كونه قائما ولا حال كونه ماشيا إلى قضاء حاجة