مسمى الدخول شرعا وهو بعيد وابعد منه قوله او نظر مباشر ولو خلف صقيل والحاصل انه اذا لم يصدق على هذا اللمس وهذا النظر انه وطء ولا دخول شرعا فصدق ذلك لغة ابعد وأبعد وقد عرفناك ان الامة لا تكون من نساء سيدها الا بالوطء لا بمجرد الشراء ولا بما لا يصدق عليه مسمى الوطء قوله والرضاع في ذلك كالنسب اقول قد صح عنه A من حديث جماعة في الصحيحين وغيرهما انه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم وفي لفظ فيهما ما يحرم من النسب وفي لفظ فيهما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة فالواجب التوقف على ما تدل عليه هذه الاحاديث بعمومها ولا يخص منها الا ما خصصه دليل صحيح صالح للتخصيص وإذا عرفت هذا كفاك عن الخبط والخلط الواقع في هذه المسألة لكثير من المتكلمين فيها وعليك ان تلاحظ مع ملاحظتك لهذه الادلة انه A لم يقل يحرم من الرضاعة ما يحرم من الصهارة فلا يحرم من اصهار اهل الرضاعة الا ما جاء النص بتحريمه والا فهو حلال وقد ذكرت في شرحي للمنتقى ما يهتدي به الناظر الى صوب الصواب قوله والمخالفة في الملة اقول ما كان ينبغي للمصنف ومن قال يقوله ان يتركوا ما دل عليه الكتاب