ويكسر سورة شهوتها فذلك من الامساك لها ضرارا وقد قال الله سبحانه ولا تمسكوهن ضرارا وهو ايضا من المضارة لها وقد قال تعالى ولا تضاروهن وهذا مضار لها وفي الشريعة المطهرة ما يدل على جواز الفسخ بمجرد الكراهة كما في حديث اتردين عليه حديقته وفيها ايضا جواز الفسخ للاعواز عن النفقة وبهذا تعرف انه لا وجه للحكم بهذا التحريم بادئ بدء وهكذا لا وجه للحكم بالتحريم على عارف التفريط من نفسه فإنه قد يتحول الحال وقدترضى المرأة بتفريطة وبعد هذا كله فالطلاق بيده إذا استمر على هذا السجية المذمومة والطبيعة الناقصة وايضا لها ان تطلب الخلاص منه لما قدمنا قوله ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما عدا ذلك اقول النكاح من آكد السنن وقد امر الله سبحانه به في كتابه العزيز وثبت في السنة الصحيحية في الصحيحين وغيرهما ان النبي A قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وصح عنه في الصحيحين وغيرهما