وقوله تعالى وأطعموا البائس الفقير وقد ثبت في الاحاديث الصحيحية ان النبي A اكل مما اهداه واطعم اصحابه ونساءه فهذا الكتاب العزيز والسنة المطهرة قد دلا على جواز الاكل منها وصرفها في مصارفها ودعوى التفرقة بين الدماء يحتاج الى دليل ولم يثبت ما يقتضى ذلك وإن كان السبب خاصا فلا يتقيد الحكم بالسبب واما كونها لا تصرف الا بعد الذبح فلكون الحكم المتعلق بها لا يسقط الا بنحرها واما كون للمصرف يها كل تصرف فظاهر