فصل .
ومن احصره عن السعي في العمرة او الوقوف في الحج حبس او مرض او خوف او انقطاع زاد او محرم او مرض من يتعين امره او تجدد عدة او منع زوج او سيد لهم ذلك بعث بهدي وعين لنحره وقتا من ايام النحر في محله فيحل بعده فإن انكشف حد قبل احدهما لزمته الفديه وبقي محرما حتى يتحلل فإن زال عذره قبل الحل في العمرة والوقوف في الحج لزمه الاتمام فيتوصل اليه بغير مجحف وينتفع بالهدي إن ادركه في العمرة مطلقا وفي الحج إن ادرك الوقوف وإلا تحلل بعمرة ونحره ومن لم يجد فصيام كالمتمتع وعلى المحصر القضاء ولا عمرة معه قوله فصل ومن احصره عن السعي في العمرة او الوقوف في الحج الخ اقول احسن ما يستدل به على اثبات حكم هذا الحصر ما اخرجه مسلم وغيره عن ابن عباس ان ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني اريد الحج فكيف تأمرني أهل فقال اهلي واشترطي ان محلى حيث حبستني وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت دخل رسول الله A على ضباعة بن الزبير فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله ما اجدني