قوله فصل ولا يجوز للآفاقي الخ اقول لم يرد على هذا دليل يصلح للتمسك به ولا حجة في اجتهاد بعض الصحابة ولا فيما روى عن رسول الله A ولم يصح ولو كان هذا شرعا ثابتا لما خفي دليله فقد كان الداخلون الى مكة من الافاق في أيام النبوة كثيرين جدا ولم يسمع عن احد منهم انه امره A بالاحرام وإذا عرفت بطلان إيجاب الاحرام لمجرد المجاوزة عرفت بطلان إيجاب الدم على من جاوز بغير إحرام وبطلان إيجاب القضاء للإحرام المتروك عند المجاوزة والحاصل ان هذا الفصل مبني على غير أساس .
فصل .
ويفعل الرفيق فيمن زال عقله وعرف نيته جميع ما مر من فعل وترك فيبي ان أفاق وإ مات محرما بقي حكمه فإن كان قد احرم وجهل فكناس ما احرم له ومن حاضت اخرت كل طواف ولا يسقط عنها الا الوداع وتنوى المتمتعة والقارنة رفض العمرة الى بعدا لتشريق وعليهما دم الرفض قوله فصل وبفعل الرفيق فيمن زال عقله اقول زوال العقل لا تصح معه عبادة ولا معاملة فمن زعم انها تصح منه هذه العبادة وان مجرد فعل رفيقه به ما شرعه الله لعباده من اعمال الحج تكفي ويسقط عنه الوجوب فهو مطالب بالدليل المخصص لهذه العبادة من بين سائر العبادات ولا دليل اصلا ولم يتفق مثل هذا في زمن النبوة ولا له مأخذ من كتاب ولا سنة ولا قياس والعجب من قوله ويبنى إن أفاق فإن هذا الذي زال عقله قد من الله عليه برجوع عقله وأمكنه ان يأتي بما اوجبه الله عليه عاقلا صحيحا فكيف يدع هذا ويجترئ بما فعل به حال جنونه واذا عرفت هذا عرفت عدم صحه ما ترتب عليه