حديث ابن عمر انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمى الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله A يفعله قوله فإن طلع في الرابعة الخ أقول يدل على هذا حديث عائشة المتقدم قريبا انه A مكث بمنى ليالي أيام التشريق الحديث وقد تقدم ان رميه A إنما كان وقت الزوال فلا يدخل وقت الرمي الا هذا الوقت لا عند طلوع الفجر كما ذكر المصنف قوله وما فات قضى الى آخر أيام التشريق أقول لم يرد ما يدل على هذه الكلية وأما حديث عاصم بن عدي عند احمد واهل السنن ومالك والشافعي وابن حبان والحاكم وصححه الترمذي ان رسول الله A رخص لرعاء الابل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة من بعدالغد ليومين ثم يرمون يوم النفر فهو على فرض ان بعض هذا الرمي وقع قضاء مختص باهل الاعذار نعم حديث فدين الله احق ان يقضى يدل بعمومه على وجوب القضاء ولكل عبادة ورد بها الشرع الا ما خصه دليل