اقول الثابت عنه A انه رمى ضحى كما تقدم واخرج احمد وأهل السنن من حديث ابن عباس انه A نهى اغيلمة بني عبد المطلب ان يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه ابن حجر في الفتح وهكذا اخرج الترمذي من حديثه انه A نهى ضعفه اهله ان يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فدل ما ذكرناه على ان اول وقت الرمي من طلوع الشمس لا من فجر النحر ولا يعارض هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ام سلمة انها رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح لانها استدلت على ذلك بقولها ان رسول الله A اذن للظعن فكان ذلك خاصا بهن وهكذا لم يدل دليل تقوم به الحجة على امتداد الوقت الى فجر ثاني النحر فالذي ينبغي التعويل عليه في هذا الوقت هو فعله A من رميه ضحى مع انضمام النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس اليه فيكون وقته من طلوع الشمس في يوم النحر الى آخر الوقت الذي يطلق عليه انه ضحى