او راكب المغصوب قد اثم اثم فاعل الحرام واما كون هذا يبطل به الطواف فيحتاج الى دليل يدل عليه قوله وهو من الحجر الاسود ندبا اقول قد عرفناك غير مرة ان افعاله A في الحج محمولة على الوجوب لانها بيان لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ولمجمل قوله A خذوا عني مناسككم وفي الطواف خاصة لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقد صح انه A لما قدم مكة اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا وهكذا يجب التسبيع للطواف كما وردت بذلك الاحاديث الكثيرة الصحيحة وهي بيان لمجمل القرآن والسنة كما عرفت وهكذا التوالي بين الاشواط على الحد الذي فعله رسول الله A وكل هذه الافعال فريضة على كل من يحج البيت قوله ويلزم لتفريقه دم او شوط منه الخ اقول ليس على هذا دليل يدل عليه واما ما استدلوا به من حديث ابن عباس بلفظ من ترك نسكا فعليه دم فلم يصح رفعه قال ابن حجر في التلخيص لم اجده مرفوعا وقد اعل ابن حبان الرفع بأن في إسناده مجهولين احمد بن علي المروزي وعلي بن احمد المقدسي فالعجب من الزام عباد الله باحكام ليست من الشرع في شيء ولا قام عليها دليل ولا شبهة دليل وقد قرن الله سبحانه في كتابه العزيز بين الشرك وبين التقول عليه بما لا يعلمه المتقول فقال قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون