وأخرج احمد وابو داود من حديث سليمان بن ابي عبدالله قال رايت سعد بن ابي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله A فسلبه ثيابه فجاء مواليه اليه فقال ان رسول الله A حرم هذا الحرم وقال من رايتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه فلا أرد عليك طعمة اطعمنيها رسول الله A ولكن ان شئتم اعطيتكم ثمنه اعطيتكم واخرجه الحاكم وصححه قوله الثاني طواف القدوم اقول قد عرفناك ان النبي A علم الناس مناسك حجهم الذي امر به الله سبحانه في كتابه العزيز بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال لهم رسول الله A خذوا عني مناسككم فكل ما فعله رسول الله A فهو واجب بالقرآن وبالسنة وليست المناسك الا هذه المأخوذة من فعله ولم يعلم الناس بها الا منه فما قيل انه لا بد ان يعرف ان ما فعله النبي A هو منسك فهو غلط او مغالطة وإذا تقرر لك هذا فقد ثبت ثبوتا متواترا ان النبي A طاف في حجته الذي علم الناس كيف يحجبون طواف القدوم فدل ذلك على انه منسك واجب لمن كان حجه مثل حجه A والقائل بعدم الوجوب عليه الدليل الموجب لتخصيص ما قدمنا من القرآن والسنة المبينين بفعل النبي A وكان طوافه A داخل المسجد خارج الحجر وهذا يكفي في الاستدلال على هذه الصفة مع ما يفيده ما صح عنه A من الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما انه قال الحجر من البيت