وأخرج مسلم ايضا من حديث ابي سعيد ان رسول الله A قال إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها ان لا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر الا لعلف وفي الخاري من حديث انس بلفظ لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث وفي الباب احاديث ز فهذه الادلة تدل على تحريم ما اشتملت عليه ومن جملة ذلك الصيد وإذا حرم مجرد تنفيره كان تحريم قتله ثابتا بفحوى الخطاب وأما قوله والاعتبار بموضع الاصابة لا بموضع الموت فصحيح ولا ينبغي ان يقع في مثله خلاف وهكذا الاعتبار في الكلاب المرسلة للصيد ان يكون من الحرم الا اذا اسلها من غيره غير قاصد لدخولها الحرم قوله الثاني قطع شجر اخضر غير مؤذ ولا مستثنى اقول اما تحريم قطع الشجر فقد دلت عليه الادلة التي ذكرنا بعضها في البحث الذي قبل هذا وقد ورد فيها الترخيص في الاذخر وفي علف الدواب منها فهذان الصنفان هما المستثنيان من النبات النابت في الحرم واما الشجر المؤذي فلم يرد دليل يدل على الترخيص فيه لكن اذا كان نابتا في الطريق مثلا على وجه لا يمكن المرور الا بحصول ضرر منه فقواعدالشريعة تدل على جواز قطع ما كان ضارا وقد جاز قتل الحيوان لضرره فكيف لا يجوز قطع النبات وما ورد في رواية بلفظ لا يعضد شوكها فمحمول على ما يمكن المحرم تجنبه الا اذا الحت الضرورة الى المرور عليه