للزوج والسيد فإن فعلا كان للزوج والسيد المنع من ذلك لأن إيجاب ما اوجبه الله عليهما للزوج والسيد سابق على وجوب ما اوجباه على انفسهما وذلك ليس لهما وبهذا يتضح لك الصواب في اطراف هذه المسألة .
فصل .
ومناسكه عشرة الاول الاحرام وقوله فصل ومناسكه عشرة الاول الاحرام أقول الحج الذي طلبه الله من عباده قد بينه النبي A فحج باصحابه وقال لهم خذوا عني مناسككم فالحج الذي فرضه الله سبحانه في كتابه على عبادة هو مجموع ما فعله النبي A معلما لأمته ومن ادعى ان شيئا مما فعله غير واجب احتاج الى الدليل وإما ما شكك به الجلال في شرحه في هذا الموضع من ان الحج القصد في لسان العرب وانه لا ينصرف الى مالا وجود له فيقال له واصل الصلاة تحركي الصلوين والزكاة النماء والصيام الامساك عن الكلام فكيف يصح انصرافها الى ما لا وجود له وكل متشرع يعلم ان الله سبحانه ارسل رسوله ليبين للناس ما نزل اليهم وقد فعل جزاه الله عن امته خيرا وقد اتفق اهل الاسلام اولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم على ان هذه التكاليف التي هي اركان الاسلام فضلا عن غيرها وقعت في الكتاب العزيز مجملة وتوقف وقوعها بالفعل من العباد على البيان النبوي ولا خير في هذا ولا موجب للشك فيه والتشكيك على المقصرين الا مجرد الخبط في اودية الرأي وتأثيره على الواضحة التي تركنا عليها رسول الله A وقال لا يزيغ عنها الا جاحد ومن جملة ما شمله البيان النبوي الاحرام بل وقع الامر به في السنة المطهرة على الخصوص فمالنا وللرجوع الى مثل قولهم احرم كمعنى اتهم وانجد وأي مقتض لمثل هذا الكلام الزائف