وأما قوله لا النكاح لأجله فصحيح لأن المرأة بالزواج تدخل نفسها في واجبات تجب عليها لزوجها ولا يجب عليها الدخول في مثل ذلك وأما قوله ويكفي الكسب في الاوب فهو غير صحيح فإن الاستطاعة إنما تكون بوجود الزاد للذهاب والاياب حتى يعزم وهو على ثقة من نفسه بعدم الضياع ونفس الكسب ووجود من يكتسب ما يحتاج اليه معه إحالة على معدوم لا يدرى هل يوجد من بعد اولا يوجد ولا فرق بين ذي العول وغيره وقد عرفت مما سبق انه لا بد من وجود ما يكفي من يعوله الى رجوعه وبالجملة فالاتكال على الكسب قريب من الاتكال على السؤال الذي نزل في شأنه قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى .
فصل وهو مرة في العمر ويعيده من ارتد فأسلم ومن احرم فبلغ او اسلم جده ويتم من عتق ولا يسقط فرضه ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وإن رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة اول الوقت الا ما اوجب معه لا بإذنه الا صوما عن الظهار او القتل وهدى المتعدى بالاحرام عليه ثم على الناقض قوله فصل وهو مرة في العمر اقول هذا الحكم قد صار من المعلومات بالضرورة الشرعية وليس في قوله سبحانه والله على الناس حج البيت الا الدلالة على المرة الواحدة وقد زاد ذلك ايضاحا ما وقع