فصل .
انما يصح من مكلف حر مسلم بنفسه ويستنيب لعذر مأيوس ويعيد إن زال قوله كتاب الحج انما يصح من مكلف حر اقول حديث ابن عباس ان امرأة رفعت الى النبي A فقالت صبيا الهذا حج قال نعم ولك اجر اخرجه مسلم وغيره وفيه دليل ثبوت الحج للصبي ويؤيده ما اخرجه البخاري وغيره من حديث السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله A وانا ابن سبع سنين وما اخرجه احمد والترمذي وابن ماجه من حديث جابر قال حججنا مع رسول الله A معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وفي إسناده اشعث بن سوار وهو ضعيف وما اخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس انه بعثه A في الثقل وكان اذ ذاك صبيا ولكن حديث ابن عباس الذي اخرجه الحاكم مرفوعا وصححه والبيهقي وابن حزم وصححه بلفظ ايما غلام حج به اهله ثم بلغ فعليه حجة اخرى يدل على ان هذه الحجة الواقعة من الصبي وان ثبت له اجرها لا تسقط عنه حجة الاسلام اذا بلغ واخرج ابن خزيمة