فأكل وزادالنسائي ثم قال النبي A إنما مثل المتطوع مثل رجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء امضاها وإن شاء حبسها وأما قوله لا القاضي فيأثم فقد اخرج احمد وأبو داود في رواية من حديث أم هاني المتقدم ان رسول الله A شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت إني صائمة ولكن كرهت ان ارد سؤرك فقال ان كان قضاء من رمضان فاقضى يوما مكانه وان كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي وفيه دليل على جواز إفطار القاضي ويقضى يوما مكانه وإن كان فيه المقال المتقدم ولكن الدليل على من قال انه لا يجوز إفطار القاضي قوله ويلتمس القدر اقول الكلام في هذا البحث يطول وقد ذكرت في شرحي للمنتقى في ذلك سبعة واربعين مذهبا ورجحت منها القول الخامس والعشرين فليرجع الى ذلك ففيه ما يشفي ويكفي ولا يحتاج الناظر فيه الى ان ينظر في غيره والمقام لا يتسع لبعض ذلك