وبما ذكرناه تعرف انه لا وجه لقول المصنف الا العيدين وأيام الشتريق فيصوم غيرهما قدرها واما قوله ومتى تعين ما هو فيه اتمة فهذا صحيح فإنه اذا قدم وهو صائم على القول بعدم وجوب تبييت النية اتمه بنية النذر وأما اذا كان قد افطر فلا يجب القضاء الا بدليل لأنه لم يجب عليه الاداء وأما قوله وما تعين لسببين فعن الاول فصحيح لانه قد صار بتقديمه اولى مما تأخر عنه ومع عدم التقدم نحو ان يقول نذرت بصوم اليوم الفلاني ان قدم فيه الغائب وبصومه ان شفى الله المريض فليس عليه الا صوم ذلك اليوم للسببين جميعا لأنه بصومه قد وفى بالنذرين جميعا .
فصل .
ولا يجب الولاء الا لتعيين كشهر كذا فيكون كرمضان اداء وقضاء اونية فيستأنف ان فرق لعذر ولو مرجوا زال ان تعذر الوصال فيبنى لا بتخلل واجب الافطار فيستأنف غالبا ولا تكرار الا لتأبيد ونحوه فإن التبس المؤيد صام ما تعين صومه اداء او قضاء قيل ثم يقهقر اليه ويستمر كذلك قوله فصل ولا يجب الولاء الا لتعيين الخ اقول هذا امر قد اوجبه على نفسه فوجب الوفاء بما نذر وأما في القضاء فقد قدمنا انه يجوز تفريق قضاء رمضان فتفيق قضاء النذر بالاولى وهكذا اذا نوى ان يتابع ما نذر به من الصوم فقد لزمه بالنية لانها المؤثرة فإذا فعل الصوم مفرقا فلم يفعل النذر الذي نذر به ويتسأنف حتى يفى بنذره واما مع العذر فلا شك انه مسوغ لا يجب معه الاستئناف وهكذا تخلل واجب الصوم والافطار له حكم العذر فلا يستأنف وبما ذكرناه يعرف الكلام على بقية هذا الفصل