ثبت في الصحيح ان النبي A اعطاهم منه معللا ذلك بقوله انما نحن وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين اصابعه فدل ذلك على ان لهم في سهم ذوى القربى كما لبني هاشم في ذلك واما كونه يستوى في ذلك الذكر والأنثى والغني والفقير فينبغي تفويض ذلك الى نظر الامام العادل الذي يقسم بالسوية ويعمل بما ثبت في الشرع ويؤثره على غيره قوله وبقية الاصناف منهم اقول هذه دعوى مجردة وتقييدالقرآن الكريم بمجرد الرأي الذي لا دليل عليه والحق ان لليتامى على العموم سهم من الخمس وكذلك للمساكين وابناء السبيل فالقول بأن هذه الثلاثة الاسهم تصرف في سهم ذوي القربى بعيد من الحق بعدا شديدا ومخالف للنصوص القرآنية مخالفة بينة واما قوله ثم من المهاجرين ثم من الانصار ثم من سائر المسلمين فليس لهذا الترتيب وجه بل يستحق يتامى المهاجرين والانصار وابناء سبيلهم من هذه الثلاثة السهوم نصيبهم ولا تكون مرتبتهم مسقطة لمن كان من اهل هذه الثلاثة السهوم من غيرهم فهذا شيء قد تولى الله سبحانه قسمته في كتابه فليس لنا ان نقول بالرأي وتقييد كلامه سبحانه بمجرد الخيال ولم يثبت عن رسول الله A في هذا شيء حتى يقال انه مقيد للكتاب او مخصص له قوله وتجب النية اقول قد قدمنا غير مرة ان الاحاديث المصرحة بان الاعمال بالنيات وبأنه