ولا فرق في المغنوم من الكفار بين الاراضي وغيرها واما استثناء المأكول فلا بد فيه من دليل يصلح لاخراجه من عموم الغنائم ولا يصلح لذلك ما روى انهم كانوا يأكلون ما يكفيهم من طعام ونحوه لاحتمال ان يكون ذلك بعدالقسمة او انه محسوب عليهم من نصيبهم من الغنيمة وفي حديث الجراب الشحم المغنوم في خيبر ما يرشد الى ما ذكرناه وهو ثابت في الصحيح قوله الثالث الخراج والمعاملة وما يؤخذ من اهل الذمة اقول اما الخراج والمعاملة فأرضهما هي من الارض المغنومة من الكفار وفيها الخمس لانها المغنومة واما ما يؤخذ منها من خراج او معاملة فأمر وراء الغنيمة لان تلك الارض بعد تخميسها اما ان تقسم على السملمين ولكل واحد منهم ان يدعها في يد اهلها على خراج يؤدونه او معاملة وذلك هو فائدة ارضه التي دخلت في ملكه كما يدخل في ملكه بالشراء والميراث وله ان يدعها في يد اهلها ويتصرف بها بما شاء من بيع او غيره واما اذا لم تقسم تلك الارض ورضى الغانمون بأن يشتركوا فيما حصل من غلتها فليس عليهم في ذلك خمس لان الخمس قد وجب في اصل الارض واما الجزية وسائر ما يؤخذ من اهل الذمة فعدم الخمس فيها معلوم لانها موضوعة على اهل الذمة الى مقابل تأمينهم وعصمة اموالهم ودمائهم وليست من الغنيمة التي تغنم في الحرب والحاصل ان ايجاب الخمس في هذه الثلاثة الانواع لم يكن لدليل ولا لرأي مستقيم واذا تقرر لك هذا عرفت انه لا يجب الخمس الا في الغنيمة من الكفار وفي الركاز وما عدا ذلك فليس الا مجرد دعاوى لا برهان عليها من معقول ولا منقول