على وجوب الخمس في الركاز ولكنه اختلف في تفسير الركاز فقال مالك والشافعي انه دفن الجاهلية وقال ابو حنيفة والثوري وغيرهما ان المعدن ركاز وخصص الشافعي الركاز بالذهب والفضة وقال الجمهور لا يختص الركاز بهما واختاره ابن المنذر وهذا مبحث لغوي يرجع فيه الى تفسيره عند اهل اللغة لانه لم تثبت فيه حقيقة شرعية فقال في الصحاح والركاز دفن الجاهلية كأنه ركز في الارض ركزا انتهى فهذا يقتضي انه خاص بدفن الجاهلية واما صاحب القاموس فقال في الركاز ما ركزه الله تعالى في المعادن أي احدثه ودفين اهل الجاهلية وقطع الفضة والذهب من المعدن انتهى وظاهر هذا ان ما خلقه الله في المعادن فهو ركاز وان كان من غير الذهب والفضة وان ما يوجد في معادن الذهب والفضة من قطع الذهب والفضة ركاز وقال صاحب النهاية ان الركاز عند اهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الارض وعند اهل العراق المعادن والقولان تحتملهما اللغة لان كلا منهما مركوز في الارض أي ثابت ثم قال والحديث إنما جاء في التفسير الاول وهو الكنز الجاهلي انتهى فهذا تصريح منه بأن الحديث إنما ورد في الكنز الجاهلي وقد اتفق عليه اهل اللغة ويقصر عليه لانه مدلول الحديث ببقين وما عداه فهو محتمل فلا يحمل الحديث عليه وان كان له مدخل في الاشتقاق فلا يجب الخمس الا في دفين الجاهلية ويؤيد ذلك ما اخرجه ابو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله A قال لرجل في كنز وجده في خربة جاهلية او قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس وان وجدته في قرية مسكونة او طريق ميتاء فعرفه