فالحاصل ان هذا الحديث يستفاد منه عدم جواز اختصاص العامل بشيء مما يهدي اليه واما عدم جواز قبوله للهدية فمأخوذ من ادلة اخرى غير هذا الحديث وقد قدمنا حديث من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول ولا سيما اذا كان المقصود بها الرشوة له والتوصل بها الى مسامحتهم في بعض ما يجب عليهم قوله ولا ينزل عليهم اقول قد كان السعاة في زمن النبوة ينزلون عليهم الى ديارهم وكان النبي A يأمر أرباب الاموال بارضائهم والاحسان اليهم كما اشتملت على ذلك الاحاديث الكثيرة فلا وجه للمنع نعم اذا امتنع ارباب الاموال من ضيافتهم او جاوزوا القدر الذي تكون فيه الضيافة اكلوا من الزكاة كما انها تكون عمالتهم منها قوله ولا يبتع احد ما لم يعشر او يخمس اقول لقد قدمنا ان الزكاة واجبة من العين وانه لا يجوز العدول الى الجنس الا مع عدم العين ولا يجوز العدول الى القيمة الا مع عد الجنس فالقدر الذي لا يجوز بيعه هو الزكاة لا المال المزكى الذي لم يخرج زكاته فإنه لا بأس ببيعه حتى يبقى منه قدر الزكاة فإذا بقي منه قدرها حرم بيعها فلا وجه للمنع من بيع الكل واما الفرق بين ما اخذه المصدق وغيره في رجوع المشترى على البائع فمن غرائب الراي التي لا ترجع الى معقول ولا منقول .
فصل فإن لم يكن إمام فرقها المالك المرشد وولى غيره بالنية ولو في نفسه لا غيرهما فيضمن الا وكيلا ولا يصرف في نفسه الا مفوضا ولانية عليه ولا تلحقها الاجازة لكن يسقط الضمان وذو الولاية يعمل باجتهاده الا فيما عين له ولا يجوز التحيل لاسقاطها وأخذها ونحوها غالبا ولا الابراء والضيافة بنيتها ولا اعتداد بما اخذه الظالم غصبا وان وضعه في موضعه ولا يخمس ظنه الفرض ز