قال انما الطاعة في المعروف هذا ما تقتضيه الشريعة المطهرة وهو اوضح من شمس النهار وليس بيد من خالفه شيء يصلح للتمسك به قوله وله ما فرض آمره اقول قد ثبت ان النبي A كان يفرض لمن يعمل له في الزكاة اجرة عمله كما في الصحيحين وغيرهما من حديث بسر بن سعيد ان ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها واديتها اليه امر لي بعمالة فقلت انما عملت لله فقال خذ ما اعطيت فإن عملت على عهد رسول الله A فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله A اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق وظاهر هذا انه قد فرض له ما يفيض عن اكله ويمكن التصدق منه ولا يجوز له ان يأخذ الزيادة على ما فرض له الامام او السلطان لما اخرجه ابو داود بإسناد رجاله ثقات عن بريدة عن النبي A قال من استعملنا على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول واذا لم يفرض له اجرة جاز له ان يأخذ من الزكاة بقدر عمله عليها من غير زيادة لعدم المسوغ للزيادة اما اذا كان ما فرض له آمره زائدا على مقدار عمله فإن ذلك الفرض مسوغ للزيادة لان امر الصرف اليه وقد صرف الى العامل المقدار الزائد على اجرته