اقول قد صرحت الادلة الصحيحة بذلك منها حديث ابن عمر في الصحيح بلفظ وفيما سقى بالنضخ نصف العشر ومثله حديث جابر في الصحيح ايضا بلفظ وفيما سقى بالساقية نصف العشر قال النووي وهذا متفق عليه قال وان وجدنا ما يسقى بالنضخ تارة وبالمطر اخرى فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة ارباع العشر وهو قول اهل العلم قال ابن قدامة لا نعمل فيه خلافا وان كان احدهما اكثر كان حكم الاقل تبعا للأكثر عند احمد والنووي وابي حنيفة واحد قولي الشافعي وقيل يؤخذ بالتقسيط قال ابن حجر ويحتمل ان يقال ان أمكن فصل كل واحد منهما اخذ بحسابه وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع ولو كان اقل قوله ويجوز خرص الرطب بعدصلاحه أقول قد ثبت في خرص العنب والتمر احاديث تقوم بها الحجة بل ثبت في الصحيحين من حديث ابي حميدالساعدي انه A خرص صديقة امرأة بنفسه وفيه قصة ولكن هذا الخرص مقيد بما اخرجه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان الحاكم وصححه قال قال رسول الله A إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثث فدعوا الربع