بأن فيم سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضخ نصف العشر لانه عمل بالعام وترك العمل بالخاص والجمع بينهما واجب بان يبنى العام على الخاص وهذا امر متفق عليه عند ائمة الاصول في الجملة فمن خالف ذلك في الفروع فإن كان لعدم علمه بالخاص فقد اتي من قبل تقصيره وكيف يكون مجتهدا من جهل مثل هذا الحكم وإن كان قد علم به ولم يعمل به فالحجة عليه قائمة بالدليل الصحيح وأما قوله ضم احاصده الحول فمبنى على ان احاديث اعتبار الحول شاملة لما خرج من الارض وليس الامر كذلك بل هي واردة في غيره واما الخارج من الارض فيجب إخراج زكاته عند إحصاده إن كان خمسة اوسق فصاعدا وكان مما تجب فيه الزكاة لم يسمع في ايام النبوة ولا في أيام الصحابة انه اعتبر الحول فيما يخرج من الارض بل كانوا يزكون الخارج عند إحصاده اذا كمل نصابه واما كون الوسق ستين صاعا فيدل عليه اما اخرجه احمد وابن ماجه من حديث ابي سعيد ان النبي A قال الوسق ستون صاعا واخرجه ايضا الدارقطني وابن حبان واخرجه ايضا النسائي وابو داود وابن ماجه من طريق اخرى عن ابي سعيد قال ابو داود وهو منقطع لم يسمع ابو البختري من ابي سعيد واخرج البيهقي نحوه من حديث ابن عمر واخرج ايضا نحوه ابن ماجه من حديث جابر وإسناده ضعيف قال ابن حجر وفيه عن عائشة وسعيد بن المسيب