وأما قوله غير المعيب فلما تقدم في حديث الغاصري وفي حديث انس هذا ولما في حديث ابن عمر المتقدم ذكر بعضه بلفظ ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم وكما روى في تعيين الشرار فقد ورد تعيين الخيار في حديث سفيان بن عبدالله الثقفي عند مالك في الموطأ والشافعي في مسنده ان عمر بن الخطاب قال نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا تاخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم رواه ابن ابي شيبة مرفوعا واما قول المصنف ويجوز الجنس والافضل مع إمكان العين فقد عرفت مما سبق جواز إخراج الافضل واما جواز إخراج الجنس مع إمكان العين فغير مسلم فإن النبي A لم يجوز ذلك الا بشرط عدم وجود ما هو الواجب في الملك كما في حديث أنس المتقدم وفيه ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا له او عشرين درهما وفيه ايضا ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتي إذا استيسرنا له او عشرين درهما وفيه ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا له او عشرين درهما وفيه ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين اذا استيسرتا له او عشرين درهما وفيه ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده الا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين وبهذه الروايات يتبين لك وجه قول المصنف والموجود ويتردان الفضل قوله ولا شيء في الاوقاص ولا يتعلق بها الوجوب اقول اما كونه لا شيء في الاوقاص وهو ما بين الفريضتين فظاهر وقد صح الدليل لذلك وهو قوله في حديث انس وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة فليس فيها شيء وكما في قوله في حديث معاذ المتقدم فأمرني ان لا آخذ فيما بين ذلك