قال البيهقي واشهر من ذلك ما روى موقوفا من حديث ابي إسحاق عن الحارث وعاصم عن علي ليس في البقر العوامل شيء قال البيهقي رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه او رفعه وروى عن زهير مرفوعا ورواه غير زهير عن ابي إسحاق موقوفا قال ابن حجر وهو عن ابي داود وابن حبان وصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة وعدم التعليل بالوقوف وبالرفع هذا حاصل ما ورد في اعتبار السوم والانعام الثلاث لها حكم واحد في الزكاة فالوارد في بعضها يقوى الوارد في البعض الاخر ولا سيما مع اعتضاد ذلك بأن الاصل البراءة فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح وقد ورد الناقل وهو ايجاب الزكاة في الانعام مقترنا بكونه في السائمة ولا يخفاك ان ظاهر احاديث اعتبار الحول التي قدمنا ذكرها يدل على انه لا بد ان يحول عليها الحول سائمة وان سامت في بعض الحول وعلفت في بعضه فالظاهر عدم الوجوب وهكذا إذا بدل جنسا بجنسه غير قاصد للحيلة فإنه يستأنف التحويل للبدل من عند دخوله في ملكه ولا اعتبار بحول المبدل ولا يبنى عليه قوله وإنما يؤخذ الوسط غير المعيب أقول اما كونه يؤخذ الوسط فلما اخرجه ابو داود والطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن معاوية الفاضري من غاضرة قيس قال قال رسول الله A ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا إله الا الله واعطى زكاة