ما بين الاربعين الى الخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين قال فقدمت فأخبرت النبي A فامرني ان لا آخذ فيما دون ذلك وزعم ان الاوقاص لا شيء فيها واما قول المصنف ومتى وجب تبع ومسان فالمسان فلا وجه لذلك ولم يدل عليه دليل بل الخيار للمالك إن شاء ان يعطى من النوعين فعل وان شاء ان يعطى من احدهما فعل والكل سنة ثابتة وشريعة قائمة فإن طلب ما هو الانفع للفقراء فذلك امر مفوض اليه والاعمال بالنيات