قوله ولا يجزئ رديء عن جيد من جنسه اقول هذا صواب لتعلق الزكاة بالعين ولما ورد من النهي عن نحو هذا بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والاعتبار بعموم اللفظ واما العكس وهو اخراج الجيد عن الرديء فقد فعل المزكي خيرا وتيمم الطيب فأخرجه عن الخبيث وليس هذا من الربا في شيء واما قوله ويجوز إخراج جنس عن جنس تقويما فهو مبني على جواز اخراج القيمة في الزكاة وقد قدمنا الكلام على هذا قوله ومن استوفى دينا مرجوا او ابرئ زكاة لما مضى اقول قد قدمنا ان الدين المرجو الذي يتمكن صاحبه منه متى شاء في حكم الموجود عنده اذا كان نصابا على انفراده او مع غيره مما يملكه المزكي من جنسه وحال عليه الحول واما قوله ولو عوض مالا يزكى فغير مسلم الا ان يحصل التراضي على المعاوضة حتى كان الثابت في الذمة هو النقد من الذهب والفضة فإنه عند ذلك يكون له حكم ما تراضيا عليه من النقد ويبتدئ التحويل له من وقت التراضي من غير فرق بين ان يكون المعوض حبا او غيره لتجارة او لغير تجارة .
فصل وما قيمته ذلك من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات طرفي الحول ففيهن ما فيه من العين او القيمة حال الصرف ويجب التقويم بما تجب معه والانفع قوله فصل وما قيمته ذلك من الجواهر