وورد في أهل الكتاب خاصة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ونزل القرآن بحل نكاح نسائهم .
وأما الاستدلال بحديث أبي ثعلبة من أمره A بغسل آنيتهم فقد تقدم أن ذلك لأجل أنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنازير وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم وقد أخرج أحمد وابو داود من حديث جابر قال كنا نغزو مع رسول الله A فنصيب من آنية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم .
قوله وبائن من حي ذي دم حلته حياة غالبا .
أقول استدلوا بقوله A ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة أخرجه أحمد وأبوا داود والترمذي والدارمي والحاكم من حديث أبي واقد مرفوعا وأخرجه ابن ماجه والبزار والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر وأخرجه الطبراني من طرق أخرى عن ابن عمر وفيها عاصم بن عمر وهو ضعيف وأخرجه ابن ماجه والطبراني وابن عدي من حديث تميم الداري وإسناده ضعيف وأخرجه الحاكم عن أبي سعيد قال في البدر المنير هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام وهو مروي من طرق أربع انتهى .
أقول وبمجموعها ينتهض الحديث للاحتجاج ولكن غاية ما فيه أن ذلك البائن من الحي هو ميتة أي محرم اكله وأما أنه نجس فليس في الحديث ما يدل على ذلك وسيأتي الحديث على نجاسة الميتة