والزخرفة إلا رسم الاسم ولا ينبش لغصب قبر وكفن ولا لغسل وتكفين واستقبال وصلاة ولا تقضى بل لمتاع سقط نحوه .
ومن مات في البحر وخشي تغيره غسل وكفن وأرسب .
ومقبرة المسلم والذمي من الثرى إلى الثريا فلا تزدرع ولا هواؤها حتى يذهب قرارها ومن فعل لزمته الأجرة لمالك المملوكة ومصالح المسبلة فإن استغنت فلمصالح الأحياء دين المسلمين ودنيا الذميين .
ويكره اقتعاد القبر ووطؤه ونحوهما ويجوز الدفن متى ترب الأول لا الزرع ولا حرمة لقبر حربي .
قوله فصل ثم يقبر على أيمنه مستقبلا .
أقول هذا معلوم في الشريعة الإسلامية لا يحتاج إلى الاستدلال عليه فما مات مسلم منذ ظهور النبوة المحمدية إلى الآن إلا وقبر على هذه الصفة إلا لعذر كمن يموت في البحر ونحوه بل وقع منه A الأمر بمواراة قتلى المشركين في يوم بدر وجعل لهم قليب دفنوا فيه والأمر أشهر من أن يذكر .
قوله ويواريه من غسله أو غيره للضرورة .
اقول لا دليل على هذا بل الدليل على خلافه فإنه قد ثبت في البخاري وغيره أنها لما ماتت أم كلثوم بنت رسول الله A زوجة عثمان جلس رسول الله A على القبر وقال هل من أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها وفي رواية لأحمد عن أنس أنها رقية بنت رسول الله A زوجة عثمان فقد واراها ونزل في قبرها أبو طلحة مع حضور زوجها ووالدها وأما قوله وتطيب أجرة الحفر والمقدمات فلا وجه لذلك بعد جعل الدفن واجبا على الكفاية وسيأتي الكلام على ذلك في الإجارات إن شاء الله تعالى