ذلك صلاة الصحابة على النبي A فرادى فصلى عليه الرجال أرسالا حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغن أدخلوا الصبيان ولم يؤمهم أحد وهذا ثابت في كتب السير والتاريخ قال ابن عبد البر صلاة الناس عليه A فرادى مجمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه انتهى .
وأما ما روي أن صلاتهم عليه فرادى كان بوصية منه A فلم يصح في ذلك شيء .
قوله والأولى بالإمامة والإمام وواليه .
أقول هذا صحيح وحديث لا يؤمن الرجل في سلطانه يتناول بعمومه كل صلاة جماعة من الصلوات الخمس وغيرها وقد اقتدى بهذه السنة الإمام الحسين بن علي Bهما وقدم سعيد بن العاص يصلي على أخيه الحسن بن علي Bه وقال لولا أنها سنة ما قدمتك كما أخرجه البزار والطراني والبيهقي وهو المنقول في كتب السير والتاريخ .
وأما قوله ثم الأقرب الصالح من العصبة فلم يرد بذلك دليل يدل عليه لكنه قد صار القريب أولى بقريبه في كثير من الأمور وهذا منها مع كونه أحق الناس بالشفاعة له بصلاته عليه واصدقهم نية في ذلك وأخلصهم له دعاء لما تقتضيه القرابة من التراحم والتعاطف .
وأما كون الصلاة تعاد إن لم يأذن الأولى فلكون الحق له ولم يأذن به فهو باق وليس في تكرار الصلاة إلا زيادة الخير للميت ولهذا صلى رسول الله A