فصل .
ثم يكفن من رأس ماله ولو مستغرقا بثوب طاهر ساتر لجميعه مما لبسه ويعوض إن سرق وغير المستغرق يكفن مثله .
والمشروع إلى سبعة وترا ويجب ما زاد من الثلث وإلا أثم الورثة وملكوه ويلزم الزوج ومنفق الفقير ثم بيت المال ثم على المسلمين ثم بما أمكن من شجر ثم تراب .
وتكره المغالاة وندب البخور وتطييبه سيما مساجده ثم يرفع مرتبا ويمشي خلفه قسطا وترد النساء .
قوله ثم يكفن من رأس ماله بثوب إلخ .
أقول قد حصل الاتفاق على أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن وأن ذلك مقدم على ما يخرج من التركة من دين وغيره فإن ألجأت الضرورة إلى أن يكفن في ثوب لا يستر جميع بدنه فللضرورة حكمها كما وقع في الصحيحين وغيرهما أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه فأمرهم رسول الله A أن يغطوا بها رأسه ويجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر .
وإذا كان للميت تركة كان على المتولي لتكفينه أن يحسن كفنه كما أمر بذلك رسول الله A حيث قال إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث ابن قتادة وقال الترمذي إسناده حسن وأيضا رجال إسناده ثقات وهو أيضا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بلفظ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وورد أيضا الإرشاد إلى التكفين في الثياب البيض كما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس أن النبي A قال البسوا