أقول لم يأت دليل يدل على اشتراط العدالة ولكن الفاسق ليس بمحل للأمانة والستر على الميت إن رأى مالا يحسن إفشاؤه وقد أخرج أحمد من حديث عائشة قالت قال رسول الله A من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال ليليه أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة وفي إسناده مقال ولكنه يشهد له حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي A قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ولا يخفاك أن الفاسق ليس من اهل الأمانة ولا من اهل الورع فمنعه عن الغسل من هذه الحيثية .
وأما كونه يغسله جنسه أو جائز الوطء فهذا هو الثابت في الشريعة فإنه كان في زمن النبوة وما بعدها في عصر الصحابة يغسل الرجل الرجال والمرأة النساء وهذا أمر أوضح من الشمس وقد دفع النبي A ابنته إلى النساء يغسلنها وثبت عنه A أنه قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك أخرجه أحمد وابن ماجة والدارمي وابن حبان والدارقطني والبيهقي من حديثها .
وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله A إلا نساؤه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وقد غسل الصديق امرأته أسماء بنت عميس Bهما وغسل على فاطمة Bهما فما ذكره المصنف صواب وحق