وأما إيجاب السجود لمن ترك المسنون عمدا فهو عكس ما يدل عليه عنوان هذا الباب فإنه قال باب سجود السهو .
وأما تعليلهم بأنه إذا وجب السجود للسهو فوجوبه للعمد اولى فليس ذلك بشيء ها هنا فإن مشروعية السجود قد عللها الشارع بأن في السجود ترغيما للشيطان وأن السجدتين مرغمتان والمتروك عمدا ليس من جهة الشيطان بل من جهة المصلى نفسه .
قوله الثاني ترك فرض في موضعه سهوا .
أقول يدل على هذا سجوده A على ركعتين كما في بعض الأحاديث وعلى ثلاث كما في بعض أخرى وسجوده لما صلى خمسا وهي أحاديث صحيحة وهي كلها تدل على وجوب السجود لمثل ذلك .
وأما قوله مع أدائه قبل التسليم على اليسار ملغيا ما تخلل وإلا بطلت فمردود بما صح عنه A أنه قال فصلى ما تركه بتكبير وتسليم مع عدم الإلغاء لما كان قد صلاه وهذا دليل أوضح من الشمس ثابت في حديث ذي اليدين وغيره