A وأتي بهما ترعد فرائصهما فقالا قد صلينا في رحالنا فقال لهما إذا اتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة هو حديث صحيح .
قوله ولا يزيد الإمام على المعتاد انتظارا .
اقول انتظار اللاحق ليدرك إمامه هو من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه بدليل يخصه بل يكفي هذا العموم ثم حديث أمر الإمام بالتخفيف لا يعارض هذا العموم إلا إذا حصل بالانتظار تطويل وهو غير مسلم فإن التطويل والتخفيف من الأمور النسبية نعم إذا كان الانتظار يحصل به تضرر من المؤتمين فإنه يخصص عموم الآية وهذا على تقدير أنه لم يرد في انتظار اللاحق دليل يخصه وقد ورد ما يخصصه وهو ما أخرج أحمد وأبو داود والبزار عنه A أنه كان ينتظر في صلاته حتى لا يسمع وقع قدم وفي إسناده رجل مبهم ولكنه قد بين هذا الرجل المبهم المزني في الأطراف فقال إنه روى هذا الحديث ابو إسحق الخميسي عن محمد ابن حجارة عن كثير الحضرمي عن ابن أبي أوفى فذكره وكثير هذا ثقة من ثقات التابعين وذكر النووي في شرح المهذب أن بعض الرواة سمى هذا الرجل فقال طرفة الحضرمي صاحب ابن أبي أوفى وذكر في التقريب أنه مقبول من الخامسة .
وقد ثبت في الصحيح أن النبي A كان يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر وهكذا في صلاة الصبح وفي رواية لأبي داود أنه كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداة .
وفي رواية لعبد الرزاق وابن خزيمة أنه قال الراوي ظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى .
قوله وجماعة النساء والعراة صف وإمامهم وسط