ومما يؤيد ذلك ما وقع منه A في صلاة الخوف فإنه صلى بكل طائفة ركعتين فهو في إحدى الصلاتين متنفل وهو مفترضون .
وايضا الأصل صحة ذلك والدليل على من منع منه .
وأما الاستدلال بحديث لا تختلفوا على إمامكم فوضع الدليل في غير موضعه فإن النهي على فرض شموله لغير ما هو مذكور بعده من التفصيل لا يتناول إلا ما كان له أثر ظاهر في المخالفة من الأركان والأذكار وفعل القلب لا يدخل في ذلك لعدم ظهور اثر المخالفة فيه ولو قدرنا دخوله لكان مخصوصا بدليل الجواز .
قوله وناقص الصلاة أو الطهارة بضده .
أقول الدليل على من منع من ذلك لأن الأصل الصحة وقد استدلوا على منع إمامة ناقص الصلاة بضده بالحديث الصحيح المصرح بالنهي عن الاختلاف على الإمام وفيه وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ولكن هذا لا يدل على أن كل ناقص صلاة لا يؤم بغيره كالأعرج والأشل مع كونهم يجعلونهما وأمثالهما ناقصي صلاة ثم مع هذا قد صلى النبي A بأصحابه في مرض موته وهي آخر صلاة صلاها بهم وكان قاعدا وكانوا قياما فإن حمل هذا على اختصاصه به A كان ذلك خلاف الظاهر وإن جعل ناسخا لم يصح الاستدلال بحديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا هكذا ينبغي أن يقال في ناقص الصلاة .
وأما ناقص الطهارة فلا دليل يدل على المنع أصلا فيصح أن يؤم المتيمم متوضئا ومن ترك غسل بعض أعضاء وضوئه لعذر بغيره ونحوهما ولا يحتاج إلى الاستدلال بحديث عمرو بن العاص في صلاته بأصحابه بالتيمم وهو جنب فإن الدليل على المانع كما عرفت والأصل الصحة