وقد استدل أهل العلم على جواز العزل بحديث جابر وأبي سعيد بأنهم فعلوا ذلك على عهد النبي A ولو كان منهيا عنه لنهى عنه القرآن .
وعلى كل حال فالصبي داخل تحت العموم فمن ادعى أن فيه مانعا من الإمامة فعليه الدليل وقد صحت الصلاة جماعة بصبي مع الإمام كما في حديث ابن عباس أنه قام يصلي مع النبي A فوقف على يساره فجذبه وأقامه عن يمينه وإذا انعقدت صلاة الجماعة مع الإمام فقط فلتنعقد صلاة الجماعة به وهو الإمام ورفع الوجوب عنه لا يستلزم عدم صحة صلاته .
وقد صحت صلاة معاذ بقومه بعد صلاته مع رسول الله A وهو متنفل وهم مفترضون فصحت إمامته ولا وجوب عليه إذ قد أدى الصلاة الواجبة عليه .
قوله ومؤتما غير مستخلف .
أقول أما في حال كونه مؤتما فظاهر لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به وحديث لا تختلفوا على أئمتكم ومعلوم أن كون الإمام مؤتما تصير له أحكام الإمام وأحكام المؤتم فيؤدي ذلك إلى الاختلاف على إمامه يما يجب عليه الاقتداء به فيه .
وأما ما ورد من ائتمام الناس بأبي بكر وائتمامه بالنبي A وهو يصلي قاعدا في مرضه وما ورد أنه يأتم بالمتقدمين من بعدهم فالمراد أنهم يركعون بركوعهم ويسجدون