ومنها حديث أبي بن كعب عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه مرفوعا بلفظ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله D .
ومن ذلك حديث ابن عمر قال قال رسول الله A صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وهو في الصحيحين وغيرهما .
ومنها حديث أبي هريرة أن النبي A قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وهو في الصحيحين وغيرهما .
وأخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد قال قال رسول الله A صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة .
فهذه الأحاديث وما ورد في معناها تدل على أن صلاة الفرادى صحيحة مجزئة مسقطة للوجوب وكل ما ورد مما استدل به على الوجوب فهو متأول والمصير إلى التأويل متعين .
وقد ذكرنا في شرح المنتقي ما لا يبقى بعده ريب لمرتاب فليرجع إليه ولكن المحروم من حرم صلاة الجماعة فإن صلاة يكون أجرها أجر سبع وعشرين صلاة لا يعدل عنها إلى صلاة ثوابها جزء من سبعة وعشرين جزءا منها إلا مغبون ولو رضي لنفسه في المعاملات الدنيوية بمثل هذا لكان مستحقا لحجره عن التصرف في ماله لبلوغه من السفه إلى هذه الغاية والتوفيق بيد الرب سبحانه