مما يلتبس بغيره أم لا ولا فرق بين الصلوات الخمس وبين غيرها كالجمعة والعيد والجنازة لأن جميع ذلك عمل ولا عمل إلا بنية .
والمراد بالنية قصد تأدية تلك العبادة التي شرعها الله سبحانه لعباده على الوجه المطلوب منهم فلا يصح أن تكون مترددة ولا مجملة ولا مشروطة .
وبهذا تعرف الكلام على ما حكاه المصنف عن المؤيد بالله .
قوله ثم التكبير .
أقول اعلم أن الله سبحانه امرنا بالصلاة في كتابه العزيز أمرا مجملا فقال أقيموا الصلاة وهذا أمر فما وقع في بيانه منه A فهو بيان لمجمل واجب فيكون واجبا .
فهذا الدليل بمجرده قد دل على وجوب جميع ما وقع منه A في الصلاة سواء كان ركنا أو ذكرا أو شرطا ثم زاد هذا الدليل تأكيدا قوله A صلوا كما رأيتموني أصلي فكان هذا دليلا على وجوب جميع ما فعله في صلاته أو قاله فيها فلا يخرج عن الوجوب شيء منها إلا بدليل يدل على عدم وجوبه وذلك كحديث المسيء صلاته فإنه اقتصر في تعليمه على البعض مما كان A يفعله في الصلاة وكان ذلك دليلا على أن ما لم يذكر فيه ليس بواجب ومن جملة ما هو مذكور فيه تكبير الافتتاح فتقرر بهذا أنه من واجبات الصلاة وزاد ذلك