قول فصل وهما مثنى إلا التهليل .
اقول قد ثبت تشفيع الأذان وإيثار الإقامة إلا لفظ الإقامة في الصحيحين وغيرهما .
وثبت تربيع التكبير في أول الأذان من طرق حسنها البعض وصححها البعض وثبت التربيع في الشهادتين في صحيح مسلم وغيره وروي من وجه صحيح تشفيع جميع ألفاظ الإقامة .
وورد في الإقامة من وجه صحيح ما يدل على إيتارها إلا التكبير في أولها وآخرها وقد قامت الصلاة فإن ذلك يكون مثنى مثنى .
وروي ايضا التثويب في صلاة الصبح من وجه صححه بعض الحفاظ وتكلم فيه آخرون فإن عملنا بأصح ما ورد فهو تشفيع الأذان مع الترجيع في الشهادتين وإيتار الإقامة إلا لفظ قد قامت الصلاة والتكبير في أولها وآخرها .
وإن سلكنا طريقة الجمع فيتعين العمل بالزيادة الخارجة من مخرج صحيح فيكون التكبير في أول الأذان أربعا وتكون الشهادتان مع الترجيح ثمانيا وسائر الألفاظ في الأذان مرتين مرتين إلا قول المؤذن لا إله إلا الله في آخره فإنه مرة واحدة ويزاد في صلاة الصبح لفظ التثويب وهو أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم .
وتكون الإقامة مثنى مثنى إلا قول المقيم لا إله إلا الله في آخرها فإنها مرة واحدة فهذا حاصل ما ورد في الأذان والإقامة وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكل سنة وأيها فعله المؤذن والمقيم فقد فعل ما هو حق وسنة قال ابو عمر بن عبد البر ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري إلى إجازة القول بكل ما روي