قوله وينكر غيبة من ظاهره الستر إلخ .
أقول الغيبة قد تطابق على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله D ولا يغتب بعضكم بعضا فهذا نهي عام لكل ما يطلق عليه اسم الغيبة ثم ذكر الله سبحانه لذلك مثالا يؤكد تحريمها ويشدد إثمها فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فإن لحم الإنسان مستكره من حيث الطبع للنوعية الواقعة بين الأفراد الإنسانية ولو كان لحم عدو فكيف وهو لحم أخ فكيف إذا كان ميتا .
وأما السنة فإن الإحاديث الصحيحة القاضية بتحريم الغيبة الثابتة في الصحيحين وغيرهما ومن ألفاظهما الثابتة في الصحيح أنه سئل رسول الله A عن الغيبة فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فقال السائل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وأم لم يكن فقد بهته .
وأما الإجماع على التحريم فقد نقله الثقات وإذا تقرر لك هذا فقد علمت أنها من أشد المنكرات وأعظم المحرمات فإنكارها على فاعلها واجب على كل مسلم وقد صحت أحاديث تحريم الأعراض كتحريم الدماء والأموال كما في حديث خطبة حجة الوداع وما لا يجوز من الغيبة وتكلمنا على كل صورة من الصور الست التي استثناها العلماء بما يشفي ويكفي مما لم يسبق إليه أحد فليرجع إلى ذلك إن شاء الله .
وأما قوله لنقصه بما لا ينقص دينه فلا يخفاك أن الأدلة قد دلت على تحريم ذكره بما يكره من غير فرق بين ما ينقص دينه وما لا ينقصه وما يزعمونه من أنه ورد حديث